أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الجزء ١ · صفحة ٤٤44
أ-
ومن
عنوان البحث أحكام الزواج العرفي وزواج السر
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بدون
ولي، ولا يصح أن تلي عقد الزواج على غيرها، بكرا كانت أم ثيبا، سواء
أذن لها الولي أم لم يأذن، فإن فعلت فنكاحها باطل.
أدلة هذا القول: ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبي صلى
الله عليه وسلم- قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ووجه الاستدلال أن النص صريح في بطلان
نكاح المرأة بغير ولي.
3
211
القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف في القول الأول، وزفر، إلى أن الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا ولاية ندب واستحباب، فيجوز لها أن تزوج نفسها من دون ولي بشرط أن يكون بمهر مثلها وبكفئها 4.
1
ط 1،
1437)
ينظر: الكندي: أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، المجلد 19 سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1 هـ - 2016 م)، ص 50. والإمام السالمي، جوابات الإمام السالمي مكتبة الإمام السالمي، بدبد سلطنة عمان، 2010 م، ج 4، ص 369، والجناوني، كتاب النكاح، ص 68، والبهوتي، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، ط 1، ج 5، ص 50، وابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، المغني، مطبعة الدارة، السعودية، ط 5، (1433 هـ - 2010 م)، ج 9، ص 345، والإمام مالك المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم، المجلد 2، دار الفكر، لبنان - بيروت، (1398 هـ - 1978 م)، ص 46.
2
3
رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب الولي، ص 386، رقم الحديث (2083). الجناوني، كتاب النكاح، ص 62، والجزيري، عبدالرحمن بن محمد بن عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1360 هـ، ج 4، ص 46. ينظر: الكاساني، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، ط 2، (1402 هـ - 1982 م)، ج 2، ص 247، والجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة،
4
لبنان بيروت،
524