أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ١١أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)
أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزةً بمكان أو حافظ (1)، وأما الظاهرية فقد كان تعريفهم بأنها مصطلحات الإباضية تعريف السرقة بأنها (أخذ العاقل البالغ
الاختفاء بأخذ شيء ليس له (2)،، وجاء في معجم مال الغير خفيةً من حرز على غير وجه شبهة.) (3)
1 - زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ابن نجيم المصري) (ت 970 هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية)، تحقيق: الشيخ زكريا
عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، الطبعة الأولى 1997 م، ج 5، ص 84.
2 - علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، المُحلَّى بالآثار، تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان 1988،
83
3 - مجموعة من الباحثين تحت إشراف معالي الشيخ عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، معجم مصطلحات الاباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط / عُمان، الطبعة الثانية 2012 م، ج 1، ص 444.
4