أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني الفارسي، راشد بن سالم بن صالح

أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٢

أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)

المبحث الثاني: الركن المعنوي لجريمة السرقة في قانون الجزاء العُماني:

المطلب الأول: تعريف الركن المعنوي:

الركن المعنوي في الجريمة مهم جدًا، فلا جريمة بدون ركن، معنوي وبموجبه يحدد القانون المسؤول عن

الجريمة، ولتحديد مسؤولية الشخص يجب أن تقوم علاقة بين ماديات الجريمة ونفسيات المجرم، فمن مقتضيات العدالة أن لا توقع عقوبة على شخص ليست له علاقات نفسية بالجريمة.

ويُسمى الركن المعنوي أو القصد الجنائي، وهو علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاهه إلى ارتكابها وإحداث أركانها مع ثبوت علمه بها، ولكن مجرد العلم بالجريمة لا يكفي بثبوت واكتمال الركن المعنوي فلابد من وجود نية خالصة بمكوناتها الثلاثة (العلم والإرادة، وقصد التملك) (1). وخلاصة الأمر نستطيع القول أن الركن ذاته النية الجرمية، وقد عرفها قانون الجزاء العُماني بأنها إرادة) ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني، ولا يمكن لأحد أن يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه إياها بصورة مغلوطة) (2)، وأضاف في مادة أخرى تُعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها وقبل المخاطرة (3).

المعنوي هو

وعُرف القصد بأنه إرادة ارتكاب الجريمة كما عرفها القانون وهو علم الجاني أيضاً بمخالفة نواهي القانون التي يُفترض دائما العلم بها. (4)

-1

يسر

أنور وآمال عثمان، الوجيز في علم الإجرام والعقاب دار النهضة العربية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1977 م، ص 823

2 - قانون الجزاء العُماني، المادة (80)

3 - قانون الجزاء العماني، المادة (81)

4 - رؤوف عبيد، أصول علمي الإجرام والعقاب دار الجيل للطباعة، الطبعة الثامنة 1989 م، ص 274

35