أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني الفارسي، راشد بن سالم بن صالح

أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٦

أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)

به سفاحًا

(1)

بالباعث إلا في الأحوال التي نص عليها، و مثال ذلك ما ورد في المادة (239): " تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها التي حملت وإذا كان الباعث لا يؤثر على قيام الجريمة فالجريمة تقوم بأركانها، إلا أن للباعث دور في تخفيف العقوبة، فالقانون في بعض الأحيان يخفف العقوبة أو قد يعفي منها إذا كان الباعث شريفا، والقاضي يستطيع أن يستند إلى الباعث عند أخذه بالأسباب المخففة، وقد يكون للباعث دور في تشديد

العقوبة (2).

1 قانون الجزاء العُماني، المادة 239

2 - محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص، دار النهضة العربية، بيروت/ لبنان، 2013 م، ص 990

39