أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٤٩عَذَابٌ عَظِيمٌ} (سورة النحل، أية 106)، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 1.
ألا يكون المقر متهما في إقراره: لأن الإقرار هو إخبار ترجح فيه جانب الصدق على الكذب، فإن كان المقر يقصد من إقراره إخفاء الحقيقة، فلا يصح إقراره وعلى القاضي تحري ذلك.
أن يبقى المقر على إقراره ويستمر عليه: فإن رجع عن إقراره صح رجوعه في الحدود الخالصة لله تعالى
كالزنى والشرب ولم يصح الرجوع فيما عدا ذلك.
ب-شروط الإقرار في القانون 2:
الأهلية الإجرائية للمقر: بحيث يتمتع المتهم أثناء الجريمة بالإدراك أو التميز.
-صدور الإقرار من إرادة حرة بحيث لا يكون هذا الإقرار متأثر من وعد أو وعيد أو عنف أو أي وسيلة
أخرى. صراحة الإقرار: يجب أن يكون الإقرار الصادر من المتهم صريحًا وواضحًا ولا يحتمل التأويل، وأن يكون متعلقا بالواقعة الإجرامية.
استناد الإقرار إلى إجراءات صحيحة: فالقاعدة القانونية تقتضي أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل، وعليه فيجب أن تكون الإجراءات السابقة للإقرار صحيحة وسليمة.
-1
-2
سنن ابن ماجه، باب في طلاق المكره والناسي، حديث رقم 2045، حكم الألباني: حديث صحيح. أصول قانون الاجراءات الجنائية، أحمد فتحي، سرور، ص 533 إلى 537، // ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، عبد الحميد الشواربي، ص 420، // الإثبات في المواد الجنائية في قانون المقارن، محمود محمود مصطفى، الاتحاد القومي دار ومطابع الشعب، ط 8، 1963، ص 264 و 265، // أحكام الدفوع في الاستجواب والاعتراف، مصطفى مجدي، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان الأردن، ص 94.
48
}