الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين
الجزء ١ · صفحة ١٣الرواية الأولى:
حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد
ونكاح جديد (1).
الرواية الثانية:
حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود ابن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا (2).
وقد سئل الترمذي عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (?).
(?) من الإجماع:
أجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن
الفرقة تقع بينهما (4).
) رواه الترمذي في أبواب النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ج/ه، ص/81-82
) رواه الترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ج/ 5، ص / ??، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، رقم الحديث / 2240، ص/ 324
تحقيق:
) محمد بن عيسى الترمذي (ت: 279هـ)، علل الترمذي الكبير، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي،: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي مكتبة النهضة العربية - بيروت، ط/1، 1409هـ،
ص / 166.) ابن المنذرت: ???هـ)، الإجماع، تحقيق / فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة - الدوحة، ط/3، 1408هـ 1987م، ص / ??
??