الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين (النكاح أنموذجا) النافعي، عبد الرحيم بن سعيد بن منصور

الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٢٠

?) من السنة النبوية:

ما

روي عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة

حرمت

(?)

عليه (1) موقوف (2).

فيتضح من الحديث أن إسلام المرأة النصرانية قبل زوجها الكتابي تنقطع به العصمة بسبقها

إياه إلى الإسلام.

والحكمة من تحريم تزوج المرأة المسلمة بالرجل الكتابي ابتداء هي:

- أن القوامة في الإسلام بيد الرجل لقوله تعالى: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء / 34 وهذا ينطبق على المسلم وعلى غير المسلم، فقد يستعمل هذا السلاح في التأثير على المرأة لطبيعتها اللينة، فقد يطعن في دينها وهو لا يؤمن لا بنبيها ولا كتابها، وهي ضعيفة لا تستطيع إنقاذ نفسها لامتلاكه مفتاح الخلاص وهو الطلاق، وبهذا فهي أمام طريقين: إما أن تدافع. عن دينها فتسوء العشرة بينهما، وإما أن تستسلم فتقع مضطرة

دينها (?).

تحت تأثيره فتفتن في دينـ

- أن الأولاد يتبعون والدهم، وفرق بين أن يتبعوا دين أبيهم المسلم أو دين غير المسلم (4).

11

) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، رقم الحديث / 4954، ج / 19، ص / 205 وروي عن ابن عباس بلفظ آخر أنه قال: " إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها"، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، رقم الحديث /83، ج/4، ص / 69 ?) محمد بن فتوح الأزدي الميورقي الحميدي (ت: 488هـ)، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق: علي حسين البواب، دار ابن حزم – لبنان، ط/ 2، 1423هـ - ????م، ج ?، ص ???.

) محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص 230.

) محمد عقله، نظام الأسرة في الإسلام مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان، ط/1، 1403هـ -????م، ج?، ص???

??