الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٢٥وقال أبو حنيفة ويعرض على الآخر الإسلام إن كان يعقل، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم، فإن كان الزوج هو الذي أسلم والمرأة كتابية لم يفرق بينهما (?).
وقد استدلوا بالآية الكريمة السابقة ومن الإجماع ما حكاه ابن المنذر: وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم
يكن (2).
القول الثاني:
" أن العقد عليهما في الإسلام تقوية، فإن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة فلا يعقدان على نكاحهما،
بل يجددان إن شاءا" (?).
) السرخسي، المبسوط، ج/ه، ص /47
) ابن المنذر، الإجماع، ص ??
) محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج??، ص ???
24
٢٥ / ٥٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.