الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٣٦المبحث الثاني: النفقة تعريفها وحكمها
المطلب الأول: تعريف النفقة:
أولا: في اللغة:
نفق: "النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا.
فالأول: نفقت الدابة نفوقا ماتت ونفق السعر نفاقا، وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف. وأنفقوا: نفقت سوقهم. والنفقة لأنها تمضي لوجهها. ونفق الشيء فني يقال قد نفقت نفقة القوم. وأنفق الرجل افتقر، أي ذهب ما عنده.
قال ابن الأعرابي: ومنه قوله تعالى: " إذا لأمسكتم خشية الإنفاق" (الإسراء /100).
وفرس نفق الجري، أي سريع انقطاع الجري.
والأصل الآخر النفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان" (?).
وقال صاحب اللسان: " وأَنْفَقَ المال صرفه، وفي التنزيل:" وإذا قيل لهم أَنْفِقُوا مما رزقكم الله" (يس/47)، أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصدقوا واسْتَنْفَقه: أذهبه، والنفقة: ما أُنفق، والجمع: نفاق (?).
ومن معجم العين: " والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك " (?).
) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج/ه، ص 454، مادة: نفق
?) محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج /14، ص/326، مادة: نفق) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين ج/ه، ص???، مادة: نفق
??