الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين (النكاح أنموذجا) النافعي، عبد الرحيم بن سعيد بن منصور

الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المبحث الثاني: النفقة تعريفها وحكمها

المطلب الأول: تعريف النفقة:

أولا: في اللغة:

نفق: "النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا.

فالأول: نفقت الدابة نفوقا ماتت ونفق السعر نفاقا، وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف. وأنفقوا: نفقت سوقهم. والنفقة لأنها تمضي لوجهها. ونفق الشيء فني يقال قد نفقت نفقة القوم. وأنفق الرجل افتقر، أي ذهب ما عنده.

قال ابن الأعرابي: ومنه قوله تعالى: " إذا لأمسكتم خشية الإنفاق" (الإسراء /100).

وفرس نفق الجري، أي سريع انقطاع الجري.

والأصل الآخر النفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان" (?).

وقال صاحب اللسان: " وأَنْفَقَ المال صرفه، وفي التنزيل:" وإذا قيل لهم أَنْفِقُوا مما رزقكم الله" (يس/47)، أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصدقوا واسْتَنْفَقه: أذهبه، والنفقة: ما أُنفق، والجمع: نفاق (?).

ومن معجم العين: " والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك " (?).

) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج/ه، ص 454، مادة: نفق

?) محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج /14، ص/326، مادة: نفق) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين ج/ه، ص???، مادة: نفق

??