البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس البوسعيدي، إبراهيم بن عبد الله بن محمد

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

الجزء ١ · صفحة ١٣

وعرفه ابن قدامة (1) بأنه: "مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا". (2)

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

وإن اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع فهي تنصب في معني واحد هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل مال بمال على الوجه المأذون فيه، ولا ريب أن إجازة أي عقد في الإسلام وترتب أثاره متصلة بكونه واقعا على الوجه المشروع، فلا

يجوز بيع العين المحرمة.

(1) ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. فقيه محدّث ولد بجماعيل،

وهى قرية بجبل نابلس بفلسطين. ثم رحل إلى دمشق، وقرأ القرآن، وسمع الحديث الكثير من والده، ومن أبي المكارم ابن هلال، ومن أبي المعالي بن صابر وغيرهم. ثم رحل إلى بغداد مع ابن خالته الحافظ عبد الغني وسمع من علمائها ثم عاد إلى دمشق. كان حجة في المذهب الحنبلي (انظر، الزركلي، الأعلام، ص 67).

(2) أبو محمد عبدالله أحمد محمد

بن

بن

بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: عبدالله بن عبد الحسن التركي وعبدالفتاح محمد

الحلو، دار الملك عبدالعزيز، الطبعة الخامسة، 1431 هـ /210 م، ج 6، ص 5.

7