البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس البوسعيدي، إبراهيم بن عبد الله بن محمد

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

الجزء ١ · صفحة ١٦

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

المبحث الثالث: أسباب النهي عن بعض البيوع

المطلب الأول: كون المعقود عليه محرما أو نجسا.

إن الشارع لم يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولم ينه عن شيء إلا وفيه مفسدة، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم، والأشياء التي حرمها الشارع حرم التعامل بها في التجارة وحرم

فالأشياء التي فيها مصالح للناس ومنافع أقرها ولم يمنعها، يقول السالمي

" والبيع.

منه جائز ومنه ما ....... يكره والبعض غدا محرما". (2)

(1)

أثمانها

وإن من

أسباب النهي عن بعض البيوع لكونها محرمة أو نجسة وفي هذا المطلب ثلاثة فروع

، الفرع الأول: كون المعقود عليه محرما، أما الفرع الثاني فهو كون المعقود عليه نجسا، والفرع

الثالث أدلة النهي

رحمه

الله

بن

(1) العلامة أبي محمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي العماني، ولد في الحوقين في ولاية الرستاق، سنة (1286 هـ)،، كان ضريرا قوي الذاكرة في منتهي الذكاء والفطنة، من شيوخه العلامة العامل الشيخ صالح بن علي بن ناصر الحارثي والشيخ ماجد! خميس العبري والشيخ جمعة بن سعيد المغيري وغيرهم، وقد تخرج على يديه ا الكثير العلماء من من بينهم الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخليلي، ومن مؤلفاته تحفة الأعيان في تاريخ عمان، مدارج الكمال، معارج الآمال، مشارق أنوار العقول، طلعة الشمس وغيرها، توفي رحمه الله في ربيع الأول من عام (1332 هـ). (ينظر: مقدمة كتاب طلعة الشمس شرح شمس الأصول، عبدالله السالمي، تحقيق عمر حسن الخيام، مكتبة الإمام نور الدين السالمي ولاية بدية، سلطنة عمان، 2010 م، ج 1، ص 11 - 26.

(2) الإمام نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، تحقيق ن أبو اسحاق إبراهيم اطفيش، مطبعة النصر، 2391 هـ / 1973 م، كتاب البيوع، ص 273.

10