البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس
الجزء ١ · صفحة ٣٠البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس
القول الراجح: هو أن بيع الغش والتدليس لا يكون باطلا بدليل حديث المصراة مع
بقاء الإثم على البائع وللمشتري الخيار إذا لم يحدث المشتري في المبيع شيئا، وهو ما ذهب اليه
الجمهور.
14
24
٣٠ / ٥٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.