البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس
الجزء ١ · صفحة ٣٢البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس
المطلب الثاني: تعريف المصراة اصطلاحا.
(1)
عرفها صاحب اللباب فقال:" والمصراة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلب
يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى أنه لبن يومه.
وقال أبو المعالي (2):" جمع اللبن، وسد الأخلاف، وترك الحلاب، حتى تتكامل الدرة وتتضاعف
نوب منها" (3)
وقال الشافعي:" هو
الشاة اللبن في ضرع حبس
لتباع
كذلك يغر بها المشتري"
(4) 11
اللبن
من
. (5)
وقال صاحب كتاب إحكام الإحكام:" والمصراة: هي التي تربط أخلافها ليجتمع
خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي يتضح أن التعريف الاصطلاحي لا يخرج عن نطاق المعني اللغوي في أن المصراة هي التي يحبس اللبن في ضرعها حتي يغر بها المشتري
(1) بن
أحمد محمد أحمد
بن بن
البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، (1416 هـ)، ج 1، ص 243
(2) عبد الملك بن عبد
الله
القاسم الضبي (المتوفى: 415 هـ)، اللباب، تحقيق عبد الكريم بن صنيتان العمري دار
بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين، من
أصحاب الشافعي، ولد في جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين.
ذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك " المدرسة النظامية " فيها. وكان يحضر دروسه أكابر العلماء له مصنفات كثيرة، منها، غياث الامم والتياث الظلم والعقيدة النظامية في الاركان الاسلامية و البرهان، توفي بنيسابور سنة 478 هـ. (انظر: الأعلام، الزركلي، ج 4، ص 160.
الله
(3) عبد الملك عبد بن بن يوسف بن محمد الجويني (المتوفى: 478 هـ)، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب دار المنهاج، الطبعة الأولى، (1428 هـ - 2007 م)، ج 5، ص 207 (4) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة – بيروت، (
1379 هـ)، ج 1، ص 143.
(5) ابن دقيق العيد إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام مطبعة السنة المحمدية، ج 2، ص 115.
26