البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس البوسعيدي، إبراهيم بن عبد الله بن محمد

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

الجزء ١ · صفحة ٤٢

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

تستهلك، فهذا البيع غير جائز، والدليل على ذلك الأحاديث الدالة على

النهي عن الغش والتدليس كما مر سابقا

رأي سماحة الشيخ الخليلي في من تلاعب بعداد السيارة ليبيعها، فتظهر وكأنها لم تستهلك هو عدم الجواز، حيث قال في الفتاوي " هذا من الغرر ومن الخيانة والمخادعة ولا يجوز ذلك في

المعاملة، والله اعلم

يعتبر

. (1)

وحقيقة البيع في الصورة الثالثة هو أن البائع لم يقصد التدليس ولا يريد ايهام المشتري بشيء، وإنما قصد التغير لا أكثر، وكذلك أعلم البائع بالتغير، فهذا بيع جائز، والادلة كما مرت سابقا في الصورة الأولى.

بعد عرض الصور المتوقعة لتغير العداد أو التلاعب به نخرج بأنه ليس كل تغير للعداد غشا وتدليسا، وإنما هناك امور تجبر الإنسان لتغير العداد كما تبين من خلال

الصور السابقة.

(1) أحمد بن حمد الخليلي، فتاوي المعاملات، ص 91.

36

36