البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس البوسعيدي، إبراهيم بن عبد الله بن محمد

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

الجزء ١ · صفحة ٤٦

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

وهناك الكثير من المخاطر التي تهدد مجتمعاتنا المنتجات المقلدة بسب

المطلب الثالث: حكم بيع السلع المقلدة

كما تبين من التفسير السابق للمنتجات المقلدة وما تتضمنه من أضرار ومفاسد على الأفراد

والمجتمعات

1 - الغش

، فقد اشتملت على مناه عديدة منها:

2 - التدليس

3 - الإضرار بالأفراد والمجتمع.

وعليه فإن حكمها الشرعي هو عدم جواز بيعها شرعا، فبائعها آثم وذلك لما ورد في النصوص

الشرعية من النهي عن ذلك:

- النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، يقول الله تبارك وتعالي: ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمان) (النساء: الآية 29)

ما ورد في الغش والتدليس قال النبي صلي الله عليه وسلم:" من حمل علينا السلاح

فليس منا، غشنا فليس منا" (1). ومن

(1) خرج سابقا، ص 28

40

40