قراءات في فكر الشقصي
الجزء ١ · صفحة ١٥٣أحدهما: أن نصب العلة فيجري في معلولالها، ولا يمنع من جريها نص فإذا جرت في جميع معلولاتها ولم يكن هناك مانع من جريانها على صحتها.
والوجه الآخر: (يجب الحكم بوجودها وبارتفاعها، ومثل ذلك أن التحريم في الخمر معلق بالشدة والدليل على ذلك أن العصير حلال فإذا حصلت فيه الشدة حصل التحريم، وإن زالت عنه وصار خلاً ارتفع: عنه التحريم فلما كان التحريم معلقا بالشدة، يوجد بوجودها، ويرتفع بارتفاعها فإذا رأينا هذه الشدة في غير الخمر ألحقناه بها للعلة الجامعة بينهما) (1).
الشدة
والشيخ يأخذ بالمصالح المرسلة، وسد الذرائع والاستحسان ودرء المفاسد، ويقدم الأثر على الرأي يعرف ذلك من استقر فقهه من خلال موسوعته "منهج الطالبين وبلاغ الراغبين" واكتفي بهذا القدر من منهج شيخنا في الاستدلال فالعلم منهج وأدوات لا تفاصيل وجزئيات.
(1) منهج الطالبين 1
153
١٥٣ / ١٧٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.