قراءات في فكر الشقصي مجموعة مؤلفين

قراءات في فكر الشقصي

الجزء ١ · صفحة ٨٩

كفارة)، قال الشقصي: (والنظر يوجب أن لا كفارة فيه لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم - انه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ولم يذكر الكفارة فقد

ترك القياس لظاهر النص.

قال: وقيل يجوز السواك للصائم وكراهيته، والجواز أحب إلينا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "خير خلال الصائم السواك" فهو قدم النص في جواز السواك للصائم عن القول بكراهيته المبني على الإجتهاد.

تقسيمات الحديث في كتاب منهج الطالبين:

بعد ما رأينا أنّ المصنف - رحمه الله - على مكانة السنة في التشريع الإسلامي، ووجوب إتباعها وانعكس ذلك جلياً في كتابه كترجمة إلى السنة في كتاب منهج الطالبين. خصص فصلاً لبيان أنواع الحديث أو الإخبار كما يسميه هو القول الخامس (في ذكر الأخبار المروية عن رسول الله) وعرف الخبر تعريفاً لغوياً بأنه كل كلام يحتمل الصدق والكذب) يفهم من هذا الفصل كأنه - رحمه الله - ختم الحديث أو الإخبار كما يسميه هو إلى قسمين (الأول: يتعلق بالإسناد)، (والثاني: بالمتن).

القول الأول: الذي يتعلق بالإسناد فهو لم يتعرض إلى التعريف فمصطلحات إسناد الحديث – كما هو معروف - عند المحدثين والمختصر على بعضها ولم يذكرها جميعاً، فقد ذكر في هذا

الفصل:

(1) المرسل فقال: (أخبار المراسيل: وهو أن يروي التابعي الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب أن يكون بينه وبين النبي صحابي فلا

يذكره).

89