قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥(ويعجبني في هذا انه اذا لم يجد الا هذا الثوب الذي قد علم منه هذا من حكم واحتمال طهارته في غيبته بوجه من الوجوه
(2)
ان تكون الصلاة به وعليه الصلاة به وان لايصلى عاريا) (1). لكنه رفض الصلاة بثوب نجس لا يحتمل له طهارة بوجه من الوجوه واستطرد في ذكر مسائل مختلفة تتعلق بكيفية تطهيرما اصابته النجاسة الى ان جاء الى مسألة للضرورة فيها مدخل في استنباط الحكم ومراعيا قاعدة اخف الضررين مع قاعدة ضمان المتلفات (3) فيها وتتلخص في ان المضطر اذا وقع
بين خيارين:
احدهما: انه وجد شيئا من المحرمات يعصم حياته ويبقى
عليها.
وثانيها: انه وجد شيئا من اموال الناس الحرام، الذي لايحل له بوجه من وجوه الحلال من بيع او هبة او غيرها.
1 - المعتبر 89/ 3
2 - المعتبر 89/ 3
روعي
3 - قاعدة اخف الضررين جاءت بصيغة متعددة: اذا تعارض مفسدتان اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف اهون الشرين، وكلها متفرعة من: جلب المصالح ودرء المفاسد، يراجع في ذلك قواعد الاحكام في مصالح الآثام لابن رجب: 160/ 2 - 83/ 1، وشرح القواعد الفقهية-للشيخ مصطفى الزرقا: 199 - 206، القواعد الفقهية للشيخ علي الندوي: 313، اما قاعدة ضمان المتلفات فهي: (الخراج بالضمان) وقاعدة (الغرم بالغنم) وغيرها: يراجع شرح القواعد الفقهية: 429 وما بعدها.
_1.0_