قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي مجموعة مؤلفين

قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٦١

شي صحت طهارته وثبتت فيه فهو في الحكم طاهر حتى تصح

نجاسته بما لا يشك فيه بحكم أو اطمئنان (1).

وبناء على هذه القاعدة استحسن الشيخ أبو سعيد

-

فيمن

أكل وهو يرى أن الليل باق فإذا الصبح قد طلع – أن لا بد

عليه

(2)

4 - كل ما تعلق عليه حكمه وكان لزماً له فهو عليه حتى

يعلم أنه قد أداه (3)

ومما فرعه على هذه القاعدة.

الحج

: أنه إذا وجب عليه ثم شك أنه أداه أو لم يؤده، ففي الحكم أنه لم يؤده حتى يعلم انه أداه. وكذا إذا ثبت حكم البدل لشهر رمضان، أو حكم البدل للصلاة، أو حكم زوال وقت ما قد وجب عليه بدله، كان ذلك بمنزلة سائر الواجبات، إذا شك فيها أبدلها أو لم يبدلها، وعليه بدل ما وجب عليه من بدلها، حتى يعلم أنه قد أبدل ذلك بصحة حكم، أو يغلب على ذلك حكم معنى الأطمئنان لا يشك فيه، وكذلك إذا شك في الغسل الواجب أو في حقوق العباد، أو

في حقوق الله كالزكاه. (4)

- المعتبر ج 3، ص 88

- معارج الآمال ج 18، ص 148

3 - المعتبر ج 4،ص 79

- المعتبر ج 4، ص 81.

-171 -