قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي
الجزء ١ · صفحة ١٦٣طهارته، لأنه لا يبلغ إلى غسله إلا بالمضرة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وعند الضرورات تزول أحكام، ويتبدل الضيق سعة، والاختيار غير الأضطرار (1).
الضرورات تبيح المحظورات
تطعم الدواب النجاسة لمعنى الضرورة (2)
إذا وجد المضطر شيئاً من المحرمات مما يعصم ويحي وشيئاً من أموال الناس الحرام الذي لا يحل له بوجه من وجوه الحلال .... قال: فمعي أنه مخير إن شاء إحياء نفسه من هذا، ولا تبعة عليه، وإن شاء إحياء نفسه من هذا كله، ودان بما يلزمه من الضمان معاً، والأفضل له أن يختار ما يتعلق عليه فيه حكم، حتى لا يقع عليه الحكم والضمان معاً.
وقيل: (ليس له أن يأكل الرجس المحرم ((3) وأفاض في
تحريره.
ومن القواعد التي أتى بنصها:
الضرورة تقدر بقدرها.
2 - كل ما أبيح لأجل الضرر فإنه يرتفع حله بأرتفاع الضرر
جميع
•
الأبدال المتفق عليها يرتفع حكمها بوجود المبدل منه
ومن الضوابط الفقهية التي ذكرها:
1 - الشك أولى من الغرماء
-1
- المعتبر ج 4، ص 81. - المعتبر ج 3، ص 98. - المعتبر ج 3، ص 107.
" المعتبر 88/ 2 "
-163 -