قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي مجموعة مؤلفين

قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

2 - الخصم لا

شاهداً يرجع

فيما قد خاصم فيه

" الجامع المفيد 34/ 3

الأرض تشفع النخلة، والنخلة لا تشفع الأرض

" الجامع 246/ 3

تخريجاته الفقهية باستقراء الأقوال المتفقة في العلة

ونجد الشيخ يخرج قولاً لم يقل به أحد من المذهب قبله

كقوله بأن الشفعة تورث مثلها في ذلك مثل بقية الحقوق الموروثة والتي ترجع إلى مشيئة صاحب الحق وإرادته حيث ورد في باب الشفعة وميراثها في الزيادات على الأشراف ما يلي: أختلفوا في الرجل تكون له الشفعة ويموت:

فقال مالك يقول ورثته في مكانه وحكي ذلك عن الشافعي. وقال كثير منهم: لا شفعة له روي ذلك عن أبن سيرين

والشعبي وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي

قال أبو سعيد: وبه قال أصحابنا، أنه لا يورث الشفعة والقول الأول أحسن، لأنه لا دليل على بطلان الشفعة بموت

الشفيع بالإجماع إن كانت لازمة في المال. وقد أختلفوا في الخيار إذا مات صاحبه، فقال من قال: يورث

وقال من قال: لا يورث.

•

وأختلفوا في البيع المنتقض وليس هو من الربا وإنما هو من المجهولات فقال من قال: للورثة من النقض ما للهالك، وقال

من قال: لا خيار لهم في ذلك نقض، وثبت البيع بموت البائع

"

6

-172 -