قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي مجموعة مؤلفين

قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي

الجزء ١ · صفحة ٦١

كالأروش والديات والنفقات والكسوات التي تجب على الإنسان لمن يعولهم، عندما يشك في أداء هذه الحقوق عليه لزاما أن يؤديها لأنه لم يتيقن أنه أداها والأصل أن ذمته مشغولة بها حتى يثبت الأداء ومثل هذا عندما يتيقن أنه لزمه بدل صلوات ثم بعد ذلك يعتريه الشك هل أبدل هذه الصلوات أو لم يبدلها

وكذلك حكم الصيام وبدله عندما يعتريه الشك في بدل الصيام قال: بالنسبة الى كلا الأمرين أي بدل الصلوات وبدل الصيام عليه أن يبدل ولا يرجح الى الطمأنينة في هذه الحالة إن جانب الطمانينة هنا جانب ضعيف قد تيقن أن ذمته مشغولة بذلك البدل فيرجع الى جانب استصحاب الأصل على جانب

الأطمئنان أما بالنسبة الى أداء الصيام إن شك أن اليوم أدى الصيام بعد ما أنقضى شهر رمضان ولا ريب أن الأصل فيه أن لا يتجاوز رمضان وهو قادر على الصيام صحيح الجسم غير مريض مقيم في بلده غير مسافر عنه، الأصل فيه ألا يتجاوز الشهر الكريم الذي هو ميقات هذه الفريضة المقدسة إلا بعد الأداء وبذلك لا يلزمه القضاء في هذه الحالة وكذلك بالنسبة إذا شك في اداء واجب الصيام في يوم بعينه بعد انقضاء ذلك اليوم ليس عليه ان يقضيه

اللهم الا أن يكون ذلك من باب قطع دابر الشك للطمانينة فحسب وكذلك استصحب الأصل في احكام الزواج، وقال: (إن رأى رجل نفسه مع إمرأة يعاشرها عشرة امراته، وبينهما من الإنسجام