قراءات في فكر السالمي
الجزء ١ · صفحة ٥٩أذانين لصلاة واحدة الا صلاة الجمعة ومنها إبطال الأوقاف الموقوفة لقراءة القرآن على القبور وابطال القراءة في المقابر، ويستدل بفعل النبي فيقول في الموضوع
والمصطفى قد زارها وما قرا إلا سلاما ودعا وأدبرا ويشير الى الأمور المبتدعة بقوله:
فبدلوا وياليتهم ما بدلوا ورسخت بقلب من لا يعقل
ومن «العقد الثمين»: من تجديده وتصفية الاعتقاد من شوائب الشرك:
-
رحمه الله ـ في أمر العقيدة
س: وسئل - رحمه الله - عن المعظمين لأمكنة مخصوصة، عندهم، كشجر، وعين ماء، ومسجد وينذرون لها، ويقولون تضر، وتنفع، وتبلي وتشفع، ما حكمهم عند المسلمين اذا أصروا على ذلك؟ وهل يضر الزوجين سير أحدهما الى هذه المواضع، والتعظيم لها أو سار كلاهما،
وهل تحرم الذبيحة التي تذبح لها والطعام المصنوع لذلك؟
:-
: فأجاب - رحمه الله ج: لانافع ولا ضار الا الله، فمن عظم شجرة، أو عيناً أو قبراً، أو مسجداً، أو نحوها تعظيم النافع الضار، فهو عابد صنم، قد خرج عن الإسلام الى الكفر، وحكمه حكم عبدة الأصنام إن لم يتب، وما أشركت الجاهلية إلا بمثل ذلك، كانوا يعظمون الحجارة ومنهم من يعظم النار كالمجوس واعتقدوا أن ذلك نافع وضار، ومنهم من اعترف أن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون الى الله زلفى، فهم يعبدون الأصنام، ويعتقدون أنها غير نافعة في ذاتها، إلا أنهم يرجون القربى بها الى الله، فلم ينفعهم ذلك، وحكم عليهم القرآن بحكم الشرك وكذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر رسول الله على شجرة تذبح لها الجاهلية، وتعلق فيها جلود الذبائح، كما يفعل
04 -