التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ١٨

المبحث الثاني:: الأدلة السنة من

روى ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذلك

عن

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد

وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) '

وجه الدلالة: الحديث على جواز الطلاق بشرط أن يكون الطلاق سنيا لا بدعيا

- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

?

ألا أقتله؟) 2

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن الرجل جمع ثلاث طلقات، فإذا لم يكن قد جمع ثلاث لكان

جائزا.

الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صحيح بخار - بيت لأفكار الدولية للنشر -ح5251، وأخرجه النسائي في صحيحه، باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق - ص 141، والبخاري في صحيجه،

كتاب الطلاق، ح5251

الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القرشي النسابري صحيح مسلم ح1472، وأخرجه النسائي في

صحيحه، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، ص 142

??