التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ألفاظ التفويض الصريحة لا تحتاج إلى نية، ولكن يشترط التطليق بهذه الصيغة أن يقتصر على

المجلس؛ لأن التفويض بهذه الصيغة تمليك، والتمليك يقتصر بالمجلس، لأن المملك يملك بشرط

الجواب في المجلس.

أما التفويض بالكناية فيشترط صيرورة الأمر شيئان:-

1 نية الزوج للطلاق؛ لأنه من كناية الطلاق، فلا يصح من غير نية، فالزوج لا يملك إيقاع

الطلاق بنفسه من غير نية في الألفاظ الكناية، فكيف يملك تفويض غيره من غير نية الطلاق 2 علم المرأة بجعل الأمر بيدها، حتى لو جعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضرة لم تسمع لا الأمر بيدها ما لم تسمع أو بلغها الخبر؛ لأن معنى صيرورة الأمر بيدها هو ثبوت الخيار لها،

يصير

وهذا لا يتحقق إلى بعد العلم بالتخيير.

??