التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٣٣

فإذا فوض الرجل الطلاق إلى زوجته فيكون ذلك تمليكا لها ولا يكون توكيلا واستنابة، كما

هو في الجديد من مذهب الشافعي، ونسب إليه في القديم أن تفويضه لها توكيل، والصحيح أنه تمليك كما في الجديد

فعلى هذا فإن تفويض الطلاق يعطي لها حكم التمليك، لأنه يتعلق بمنفعتها وعرضها كسائر

التمليكات

، ويترتب عليه أن تطليقها نفسها متضمن القبول على الفور لأن التمليك

يقتضي القبول في الحال، فالتمليك يفتقر إلى القبول فكان القبول فيه على الفور كالبيع ولها أن تطلق نفسها متى شاءت إذا كانت صيغة التفويض لها توكيل كما في القديم من مذهب الشافعي، كما إذا وكل الزوج رجلا بطلاق امرأته، فإن قال لها أن يطلقها متى شاء

، ولكي يصح ويقبل التفويض لا بد من توافر بعض الشروط منها:-

1- أن تكون صيغة التفويض منجزة غير معلقة، فإذا قال لها إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغي، لأنه تمليك والتمليك لا يصح تعليقه، ولكن يصح التعليق إذا قيل بأن

التفويض توكيل مثل توكيل الأجنبي

الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – روضة الطالبين - ج8 - ص 46 - ط المكتب الأسلامية الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – المجموع شرح المهذب - ج ? - ص 231 – ط مكتبة الإرشاد

جدة - المملكة العربية السعودية الدين محمد بن أبي العباس أ أحمد

بن حمزة بن شهاب الرملي – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي - ج 6 - ص 440 - ط?، ???? - دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

شمس

??