التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢٥المادة (???):
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن
أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة (???):
أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ب- يقدم الحكمان إلى القاضي، تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنًا مدى إساءة كل من الزوجين أو
أحدهما للآخر.
المادة (104):
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددًا وفق
الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة (105):
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكمًا ثالثًا.
المادة (106):
إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادًا إلى تقرير الحكمين.
المطلب الثاني: أقسام الطلاق
ينقسم الطلاق إلى أقسام معينة باختلاف الحيثيات والاعتبارات، فمن حيث اعتبار لفظه ينقسم إلى طلاق صريح وكنائي، ومن حيث اعتبار إمكان الرجعة وعدم إمكانها إلى طلاق رجعي وبائن، ومن حيث اعتبار موافقته أو مخالفته للكيفية التي أرادها الشارع إلى طلاق سني، وبدعي، ومن حيث اعتبار تقييد الصيغة وإطلاقها ينقسم إلى منجز ومعلق ومضاف، ونوضح كل اعتبار من هذه الاعتبارات على حدة وهي
كالآتي:
الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ج?، ص???.
ك2006