التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢٦الفرع الأول: أقسامه باعتبار لفظه:
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى طلاق صريح وطلاق كنائي؛ فالطلاق الصريح هو (الذي يفهم منه الطلاق مباشرة، نحو قوله: أنتِ طالق طلقتك، أنتِ مطلقة إلى غيره من الأقوال التي تدل على معنى
معني
الطلاق مباشرة).
أما الطلاق الكنائي هو (الذي يفهم منه معنى الطلاق وغيره؛ فيحتمل أن يكون في الطلاق، كما أنه يحتمل في معنى غير الطلاق).
قال الإمام نور الدين السالمي في الجوهر":
أما الصريح فهو لفظ جعلا ......... من أصله لذاك وضعا نقلا
يكفيه
وليس يحتاج لقصد فيه ........ بل نطقه عندهم لأنه لذلكم قد وضعا ......... فقوله لم ينوه نفس ادعا
أما الكنايات إذا ما شاءا ..... بها الطلاق جدد النواء فإن يقل لم أنوه يصدق لأنه المأمون فيما ينطق فإن يخن نفسه قد خانا وما على الزوجة شيء كانا
......
......
وذاك أن اللفظ في الكناية معناه غير ظاهر العبارة
......
فهو به يريد غير ما وضع له لمعنى حاصل في المستمع
......
ينظر: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت: 587 كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي (بيروت (لبنان)، ط ?، (1402هـ - ????م، ج ?، ص ?? - ص??. الشقصي، خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي الطالبين وبلاغ الراغبين، مكتبة مسقط (مسقط - سلطنة عمان)، ط 1، (1427هـ - 2006م)، ج?،
(ت: 1059هـ)، منهج
ص ???.
السالمي، عبد الله بن حميد السالمي (ت: 1284هـ)، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام تحقيق أبو إسحاق إبراهيم، أطفيش
الجزائري، ط جديدة (1410هـ - (????م)، ج ?، ص ???.
ك"
??