التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وهذا التقسيم الفقهي الآنف يتوافق من حيث الرجعة وعدمها توافقًا تامًا مع التقسيم الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (??) في الفقرتين (?) و (?) على أن الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

عقد 1 - الطلاق الرجعي لا ينهي الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:

- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق

- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها دخولا حقيقا في زواج صحيح.

الفرع الثالث: أقسام الطلاق باعتبار موافقته أو مخالفته للكيفية التي أرادها الشارع:

ينقسم

الطلاق من حيث هذا الاعتبار إلى طلاق سني وطلاق بدعي.

أولا: الطلاق السني: هو الطلاق الذي وافق الكيفية الشرعية الصحيحة، وهو أن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة واحدة، في طهر لم يمسها فيه؛ لقوله تعالى: الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 229). أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار، بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان. ويقول الله تعالى: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (الطلاق: 1). أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة. 2

ثانيا: الطلاق البدعي: هو " الطلاق المخالف للمشروع، وللكيفية الشرعية الصحيحة، وهو أن يطلق المرأة أكثر من طلقة دفعة واحدة، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه"".

الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ج?، ص???.

السيد سابق، فقه السنة، ج?، ص???- ص???. ينظر: الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج?، ص???.

??