التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٩

جاء في سلك الدرر:

وهو

طلاق سنة وبدعة *** كلاهما يزيل حكم العصمة

***

فالأول السني يدعى وله من الشروط ما هنا أنقله

إيقاعه واحدة في طهر

*** خلا من

***

المسيس حتما فادر

وما عدا هذا هو البدعي وقد نهى عن فعله النبي

***

كما إذا حال المحيض أوقعه أو حال طهر كان مسها معه

الفرع الرابع: أقسام الطلاق باعتبار تقييد الصيغة وإطلاقها.

ينقسم الطلاق من حيث هذا الاعتبار إلى طلاق منجز ومعلّق ومضاف، فالمنجز هو: " الطلاق الذي صدرت صيغته غير معلقة على حصول أمر آخر، ولا مضافة إلى زمن مستقبل"، كأن يقول الزوج لزوجته:

أنت طالق.

وأما الطلاق المعلّق فهو: " ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، كأن يقول الزوج لزوجته: إن سافرت بغير إذني فأنتِ طالق"

السيابي، سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، ج?، ص 539.

24