التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢٩جاء في سلك الدرر:
وهو
طلاق سنة وبدعة *** كلاهما يزيل حكم العصمة
***
فالأول السني يدعى وله من الشروط ما هنا أنقله
إيقاعه واحدة في طهر
*** خلا من
***
المسيس حتما فادر
وما عدا هذا هو البدعي وقد نهى عن فعله النبي
***
كما إذا حال المحيض أوقعه أو حال طهر كان مسها معه
الفرع الرابع: أقسام الطلاق باعتبار تقييد الصيغة وإطلاقها.
ينقسم الطلاق من حيث هذا الاعتبار إلى طلاق منجز ومعلّق ومضاف، فالمنجز هو: " الطلاق الذي صدرت صيغته غير معلقة على حصول أمر آخر، ولا مضافة إلى زمن مستقبل"، كأن يقول الزوج لزوجته:
أنت طالق.
وأما الطلاق المعلّق فهو: " ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، كأن يقول الزوج لزوجته: إن سافرت بغير إذني فأنتِ طالق"
السيابي، سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، ج?، ص 539.
24
٢٩ / ٧٩
الأصل المصوَّر ١ م.ب.