التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٣٥

ونستخلص مما سبق الآتي:

الطلاق على امرأة أجنبية، فلو قال لامرأة في الشارع: أنتِ طالق، لا يقع الطلاق؛ لأنه لم

1- لا يقع يصادف محلا لوقوعه.

2 - من طلّق زوجته طلقة رجعية، وتركها انقضت عدتها لا يصح له أن يطلقها بعد انتهاء العدة؛ لأنها صارت أجنبية عنه.

جاء في قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (84): " لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت

في زواج صحيح وغير معتدة". 2

الفرع الثالث: شروط الصيغة:

يقع الطلاق بكل ما يدل على حل عقدة النكاح من لفظ أو كتابة أو إشارة، وبهذا يتضح أن صيغة الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولا: الطلاق باللفظ.

الطلاق باللسان هو أقوى صيغ الطلاق دلالة على وقوعه ويقع به الطلاق بأي لغة كانت عربية أو أعجمية فلا يُشترط له اللغة العربية باتفاق."

وألفاظ الطلاق منها ما يدل صراحة وينصرف إليه الطلاق مباشرة، وهو الطلاق الصريح، ومنها ما يدل على الطلاق مع وجود النية أو القرينة الصارفة وهو الطلاق الكنائي، وقد سبق بيان ذلك في أقسام

الطلاق.

الحفناوي، الموسوعة الفقهية الميسرة (الطلاق)، ص 26.

الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ج ?، ص 211.

ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت: ???هـ)، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون

الدينية (قطر)، ط3 (1408هـ – ????م)، ص??.

2007