التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ومن

العلماء من يقسم التعليق إلى تعليق لفظي، وتعليق معنوي وهو كالآتي:

أولا: التعليق اللفظي: وهو الذي تذكر فيه أداة من أدوات الشرط صراحة، مثل: إن، وإذا.' وعُرف بأنه:" ما ربط فيه وقوع الطلاق بحصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط، سواء كان الأمر المعلّق عليه اختياريًا يمكن فعله أو الامتناع عنه، أو غير اختياري".2

والاختياري قد يكون من أفعال الزوجة نحو: إن خرجت بدون إذني أو كلما كلمتِ فلانا فأنتِ طالق، وقد يكون من أفعال الزوج نحو: إن لم أسافر اليوم فأنتِ طالق، وقد يكون من فعل غيرهما نحو: إن لم يسافر أخوك اليوم فأنت طالق.

وغير الاختياري نحو: إن أمطرت السماء فأنت طالق، أو إن ولدت أنثى فأنتِ طالق، فإن كان المعلّق عليه من فعل أحد الزوجين سمي تعليقا يمينًا أيضا؛ لأنه يفيد اليمين من الحمل أو الامتناع عنه، وإن كان المعلق عليه من فعل غيرهما، أو كان أمرًا غير اختياري فهو تعليق بالاتفاق، ولكنهم اختلفوا في تسميته

يمينًا.

ويسمى

ثانيًا: التعليق المعنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط، صراحة، بل تكون موجودة من حيث المعنى، كأن يقول الزوج لزوجته: علي الطلاق لا أسافر معك، فإن أداة الشرط لم تذكر في هذه الصيغة وأمثالها صراحة، وإنما هي مذكورة في المعنى، فكأنها قال: إن سافرت معك فامرأتي طالق.

رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، ص455.

? محمد مصطفى شبلي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص 495.

ينظر: محمد مصطفى شبلي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص 495. أحمد ضياء الدين، أحكام الأسرة في سورة البقرة، ص 508. 4 رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، ص455.

كم

??