التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٥٠

حدثا ""،

، ووجه الدلالة أن الرجل علق طلاق امرأته إن أحدث حدثا في الإسلام وأن المروي عن شريح في

حالة عدم وقوع الأمر المعلق عليه.

وَرُدَّ على هذا كله: أن السنة المطهرة قد ثبت فيها ما يدلل على الحكم بوقوع الطلاق المعلق، وهي التي استدل بها أصحاب القول الأول.

الآثار

7- وكذلك قالوا: إن تعليق الطلاق لا يقع به الطلاق؛ لأن الفرقة حكم شرعي، فإذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي، فلا طلاق إلا كما أمر الله - عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم." - قياس الطلاق على النكاح والرجعة، ووجه الدلالة أنه: لا يصح تعليق النكاح أو الرجعة، فكذلك لا

يصح تعليق الطلاق. 4

وَرُدَّ هذا: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن تعليق النكاح منافٍ للمقصود منه، أما الطلاق لا ينافيه. 9 - واستدلوا من المعقول بإن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه دون تقييد بشرط أو صفة لا يقع بعدئذ."

ا مصنف عبد الرازق باب الرجل يحلف ألا يحدث في الإسلام، حدثا، جـ6، ص???، رقم الحديث (?????).

2 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7، ص 449.

ابن حزم، المحلي، ج ??، ص???.

ابن حزم، المحلي، ج ??، ص ???.

ه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ?، ص 450

6 رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، ص457.

20

ك42:06