التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٥٥

يقول الإمام السالمي في جوهر النظام:

وفي الطلاق إن يعلقنا فذاك التعليق قسمنا

لغائب لم يدركيف حاله. وذاهب معدومة أحواله

......

وممكن يدري ولكن يمنع. وقوعه الشرع فليس يقع

وممكن يجوز فعله معا وتركه على سواء شرعا

......

وكل واحد من الأقسام. يخصه حكم من الأحكام

فإن يعلقه بفعل جائز. كقوله إن سرت للمجائز

فأنت

مني

طالق فإنها

تطلق منه وكذا نظيرها

وإن يعلقه بممكن منع وجوده الشرع فحالا قد يقع

كقوله من قال إذا لم أشرب

خمرا فأنت طالق فاجتنب

فإن شربه لذاك حجرا .......... فيقع الطلاق حين ذكرا وقيده يلزمه الإلغاء ......... إذ في اعتبار قيده إغراء يحمله على شراب الخمر لتسلمن له ذوات الخدر

وإن بمعدوم يعلقنا

كقوله من قال إذا شربت

إذ يقع الطلاق والتعليق

فإنها بالحال تطلقنا

.......

فإنها تطلق ثم تذهب

يلغي فلا يعلق التطليق

المطلب الرابع: موقف قانون الأحوال الشخصية العماني من الطلاق المعلّق

جاء في قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (85): " يقع الطلاق المعلّق على فعل شيء أو تركه"". فقد نص المشرع العماني على وقوع الطلاق المعلّق إذا حصل المعلّق عليه وهو ما أخذ برأي جمهور الفقهاء في ذلك؛ لأن المادة جاءت بصيغة تفيد العموم، سواء أكان التعليق قسميًا - أي على وجه اليمين-: وهو

السالمي، جوهر النظام، ج ?، ص???. الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ص 211.

42007