التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ما قصد به تخويف زوجته لتمتنع عما علق عليه طلاقها أو لتأتي به، ولا يقصد إيقاع الطلاق عليه، أو لم يكن على وجه اليمين بأن كان شرطيا يقصد به وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، كأن يقول لزوجته: إن كلمت فلانا فأنتِ طالق، أو يقول لها: إن خرجت من داري بغير إذني فأنتِ طالق، وهو يقصد في كل منهما أن تطلق إذا حصل المعلق عليه.

وكذلك الفعل والترك - الواردان في النص - جاء بصيغة تفيد العموم ليشمل الفعل والترك، سواء كان ذلك الفعل أو الترك من الزوجة أو الزوج.

42002