التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٥٩أن يكون الزوج عند إنشائه أهلا للتطليق، وأن تكون المرأة محلا لوقوعه عند حلول الوقت الذي أضيف إليه، فإذا أضاف الطلاق إلى قدوم الزمن، فإن الطلاق يقع في أول ذلك الظرف لصلاحيته له، كقول الزوج لزجته: إذا جاء رمضان فأنتِ طالق، فإنها تطلق عند مجيء أول فجر أيام، رمضان، أما إذا جعل الزمن ظرفًا للطلاق، كقول الزوج لزوجته: أنتِ طالق في رمضان، فإنها تطلق بنهاية شهر رمضان؛ لأنه جعل رمضان ظرفًا لوقوع الطلاق، ورمضان يمتد حتى آخر يوم فيه.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الطلاق المعلّق بحكم أن الطلاق المضاف عبارة عن تعليق، لكن التعليق مختص بالزمان، ومن. هذه الأدلة ما يأتي:
? - استدلوا بقوله تعالى: " يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة: 1)، وجه الدلالة بأن
العقود بعمومها شاملة لكل الالتزامات والطلاق المضاف إلى زمن صورة من صور الالتزامات.
هو
أن
2- وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم"، ووجه الدلالة الشرط في الطلاق من قبيل الشروط التي يعمها لفظ الحديث، فإذا جاء الزمن الذي أُضيف إليه الطلاق وقع
الطلاق.
3- وكذلك استدلوا ما روي عن جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته: " إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة؟ قال: أراها طالق إلى الأجل الذي سمى، وتحل فيما دون ذلك"، وجه الدلالة أنه
1 ينظر: عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي (ت: ????هـ)، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: عبد المجيد طعمه حلبي، دار المعرفة (بيروت - لبنان) د ط د ت، ج ?، ص 47. 2 ينظر: الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت (لبنان)، ط 1 (1415هـ - 1994م)، جـ 4، ص 504. والنووي، المجموع شرح المهذب، ج ??، ص??? وما
بعدها.
ينظر: الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الحنبلي (ت: 794هـ)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص416. ينظر: الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني (ت: 125?هـ)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط 1 (1405هـ - 1985م)، ص352 وما بعدها.
ه محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجية، دار الثقافة عمّان - الأردن)، ط ? (1429هـ - 2008م)، ص 209. 6 الهادي علي زبيدة، أحكام الأسرة في التشريع الليبي، ج ?، ص ???.
سبق تخريجه، ص??.
رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، ص456.
ك420