التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٦٧

الحث على فعل شيء أو تركه فإنه لا يقع وهو قول اين تيمية وابن القيم، والقول الأول هو القول

المختار لقوة الأدلة التي استدل بها القائلون.

9) أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني برأي الجمهور في الحكم المترتب على الطلاق المعلق وهو وقوع الطلاق المعلق عند تحقق المعلق عليه. 10) اختلف الفقهاء في حكم الطلاق المضاف إلى ثلاثة أقوال: قول بوقوعه مطلقا عند مجيء الزمن المضاف إليه الطلاق وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وقول بوقوعه حالا عند التلفظ به وهذا هو قول

المالكية ومن وافقهم، وقول بعدم وقوعه مطلقا وهذا هو قول الظاهرية ومن وافقهم.

11) لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني على حكم الطلاق المضاف، وكأن المقنن العماني لم يفرق بين التعليق والإضافة بسبب التشابه بين التعليق والإضافة.

ك"