القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٠

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

(3). عرفها الإمام السالمي حيث قال: هي الجهة التي أوجب الله على المصلي أن يستقبلها)، فهذا التعريف بين المقصود من القبلة في مراد الشارع والتي أوجب الله تعالى على المصلي استقبالها في عبادته.

التعريف المختار لدى الباحث: هو التعريف الأخير حيث قال: هي الجهة التي أوجب الله على المصلي أن يستقبلها، واخترت هذه التعريف؛ لأنه جامع شامل لتعريفات السابقة، ومانع من دخول غيره فيه، فاقتصر على المراد بالقبلة التي يتوجه إليها المسلمون في عبادتهم،

وأهمها الصلاة، حيث خصت بالذكر.

- عبدالله

بن حميد السالمي، معارج الآمال، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، داود بن عمر بن موسى بابزيز، إبراهيم بن علي بولرواح حمزة بن سليمان السالمي، بيروت - لبنان، ط:1، 2008 م، ج: 2، ص 628.

11