القبلة وأحكامها في العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤٠القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي
ثانيها: وعرفة أيضاً: بأنها عبارة عن قربة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط، فيشمل هذا التعريف صلاة الجنازة وسجود التلاوة عند من يعتبره صلاة، لكن ينبغي أن يراد
بالإحرام والتسليم ولو بالقلب ليشمل صلاة المريض الجارية على قلبه. ثالثها: وقيل: هي عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط محصورة في أوقات مقدرة"، فيقصد من هذا التعريف بأن الصلاة عبارة عن أركان مخصوصة بها دون غيرها، لا
تتم ولا تقوم إلا بها، وهذه الأركان هي القيام وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة،
والركوع، والسجود، وتشتمل على أذكار معلومة من تسبيح، وتكبير، وتشمل على شروط مخصوصة وهي الطهارة والنية، والبقعة النظيفة الطاهرة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة.
التعريف المختار لدى الباحث: وجدت من وجهة نظري أنَّ التعريفين الأخيرين أقرب إلى المعنى المراد للصلاة، فهما جامعان لتعريفات الأخرى، مانعان من دخول غير
الصلاة فيهما.
الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 381.
(2) - علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي- بيروت، ط: 2،
.176.1751992 - _1413
31