القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٠

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

يتبين من خلال هذه التعريفات اللغوية لكلمة الذبح بأنه يأتي بمعنى الشق والنحر، ويأتي

أيضاً بمعنى القطع.

ثانياً: تعريف الذبح اصطلاحاً: هي (قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ بِمُحَدَّدٍ لَا سِنِّ أَوْ ظُفْرِ مَعَ الذِّكْرِ وَالْإِبْرَادِ). وهذا التعريف يقصد به: ذكاة الحيوان المقدور عليه، أما غير المقدور عليه كالصيد والبعير والبقرة، والشاة غير المقدور عليها فإنها تخرج من هذا، بقطع الحلقوم وهو مخرج النفس، بمجرد مخرج الكيل، لا سن: وهي واحدة أسنان الفم، أي لا يجوز الذبح بالسن أو الظفر.

ثانيا: مشروعية الذبح: فقد جاءت مشروعية الذبح من القرآن والسنة:

أولاً: مشروعية الذبح من القرآن وردت آيات كثير تبين مشروعية الذبح وذكر اسم الله على البهيمة أذكر منها:

1 - قَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَهِ ذَلِكُمْ فِسْقُ، قال القطب في تفسيره: ("إلا ما ذكيتم": بذبح أو

نحر مما أهل به لغير الله والمنخنقة، والموقودة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع بأن أدركت حياته، ولو أدركت ولو أكل السبع موضع الذبح أو النحر لم تحل، فكذا لو أكل المكلب موضع الذبح والنحر لم تحل، وإن أكل غيرهما فلا تحل إلا أن أدركت حياتها

أطفيش، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 4، ص 433 434.

(2) - المائدة: 3

41