القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٦

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه، لأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة فلزمه ذلك.

وقيل: لا يجوز، قال بهذا القول الحنفية، دليلهم هو قوله تعالى:، دليلهم هو قوله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة، قالوا بأن هذا النص ورد في الراكب فلا يصح قياس الماشي عليه لأنه يحتاج إلى عمل كثير.

الصلاة

رأي الباحث: تصح الصلاة التنفل على الراحلة إلى حيث توجه، وإن أمكنه افتتح إلى القبلة، لأنه عجز عن استقبال القبلة فأشبه بالخائف إذا عجز عن الاستقبال، فيجعل السجود أخفض من الركوع في حالة الركوب، ومثلها الآن السيارة إن رأى في ذلك

يسر.

محمد بن يوسف أطفيش، تيسير التفسير، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، د: ط، 1407 هـ- 1987 م، ج 1، ص 382. أطفيش، شرح كتاب النيل، ج 2، ص،82، البهلوي، الجامع، ج: 1، ص 502، البطاشي، غاية المأمول، ج:2، ص 149. (2) - القروي، ا

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 49 - 50، ويشترطون عدة شروط في ذلك:

1 - أن يكون السفر سفر قصر ومسافته ثمانية وأربعون ميلاً فأكثر لا أقل. 2 - ألا يكون سفر معصية.

3 - أن يكون المسافر راكباً سواء كان الركوب على ظهر دابة أم محمل على دابة. 4 - أن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير.

5 - أن يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوباً أو جاعلا رجليه معاً لجنب واحد. (3) - عبدالله بن قدامة المقدسي، المقنع، د: دار نشر، ط: 3، 1393 هـ، ج: 1، ص 130.

محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د: ط، م: 1، ج 1، ص 97.

ه أخرجه أبو داود في سننه، أبواب صلاة المسافر، باب: التطوع على الراحلة الوتر، ح رقم: 1225، ص 183، وأخرجه الدار قطني في سننه بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة التطوع في السفر واستقبال القبلة عند الصلاة على الدابة، ح رقم: 1463، ج 1، ص 381.

نسبه إليهم المقدسي، في الشرح الكبير، ج 1، ص 248. (لم أجد ذلك في كتب الحنفية ونسبته إلى هذا

الكتاب).

البقرة: (144).

57