القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٧

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

الفرع الخامس: إن أمكن الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمه ذلك؟ في هذه

المسألة

روايتان: أحدهما: يلزمه.

والأخرى: لا يلزمه.

هذه المسألة ذكرها الحنابلة ضمن تفريعهم للمسألة السابقة.

الفرع السادس: من كان غائباً عن الكعبة، هل فرضه إصابة جهتها أم عينها؟ قيل: فرضه إصابة جهة الكعبة، وعليه الجمهور الإباضية، والحنفية، والمالكية،

وقول عند الحنابلة، استدلوا على قولهم هذا بأدلة منها:

1 - قوله تعالى: فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه، أي: نحوه وجهته، فيتبين من خلال الآية أنه سبحانه لم يلزم عباده بإصابة عين

الكعبة.

2 - قوله " ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن التكليف بحسب الوسع على ما تقدر

عليه".

V

1

- المرداوي، الإنصاف، ج:2، ص 4. عبدالله

بن حميد السالمي، جوابات الإمام السالمي، مكتبة الإمام السالمي، بدية، ط 1، 1417 هـ - 1996 م، ج:

1، ص 327 - 328.

الزيلعي، تبيين الحقائق، م: 1، ص 264.

- القروي،

الخلاصة في مذهب السادة المالكية، المكتبة الثقافية - بيروت، د: ط، ص 48.

ه المقدسي، الشرح الكبير دار الفكر، د: ط، م:1، ص 249.

البقرة: (144)

سبق تخريجه، ص 15.

الزيلعي، تبيين الحقائق، دار العلمية، م: 1، ص 265.

58