القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٨

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

3 - إن في حالة افتراض استقبال عين القبلة مشقة على المصلي، وتكليفه ما لا يستطيع،

فهذا مخالف لمقصد الشرع الحنيف وهو التخفيف والتيسير.

وقيل: فرضه إصابة عينها، وقال بهذا القول الشافعية، وقول عند الحنابلة"، استدلوا استدلوا على هذا القول:

روى ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى إليها وقال هذه

القبلة"، يتضح من قوله " هذه القبلة" دليل على أن القبلة هي الكعبة لا غيرها. أعترض على ذلك: هذا دليل على أن القبلة هي الكعبة لا غيرها لا على اشتراط إصابة العين، فمن هنا يتبين بأن المستدلين بهذا الدليل على إصابة العين استدلالهم ضعيف. القول المختار عند الباحث هو القول الأول، وذلك لوجود الأدلة الواضحة على عدم التكليف للعباد فوق طاقتهم حيث قال جل شأنه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وعدم المشقة على المستقبل، فلو اشترط إصابة القبلة لأصبح الأمر شاقاً على على العباد، فهذا مخالف لسمات الدين الإسلامي وخصائصه، فعلى هذين القولين تترب عليه الإعادة وعدمها، فعند الاجتهاد وتبين الخطأ بعد الصلاة، فعلى القول الثاني عليه

الإعادة.

(4)

الفرع السابع: حكم الصلاة داخل الكعبة؟

?

محيي

الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب دار الفكر، د: ط، ج 3، ص 207.

المقدسي، الشرح الكبير دار الفكر، د: ط، م:1، ص 250.

(3) - أخرجه البخاري في صحيحه أبواب القبلة باب قول الله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، ح رقم:

398، د: ط، ص 57.

- البقرة: (286).

59