القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ١٩

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد وهب نبيه داود عليه السلام فصل الخطاب، وفصل الخطاب جاء في عند أهل التفسير أن المراد به العدل، أو الفصل في القضاء، أو فصل الخصام بتمييز الحق، وكل هذه المعاني تدل على مشروعية القضاء

- {

(??)

- قوله تعالى: يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. [ص: (26)]

(26)

وجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه داود بالحكم بالحق والعدل وعدم اتباع الهوى ودلت الآية على وجوب الحكم بالحق، وإلى هذا المعنى أشار القرطبي بقوله: فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق، وألا

(??)

يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع، أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة، أو غيرهما

ثانيا: أدلة مشروعية القضاء من السنة النبوية

(??) "

ثبتت مشروعية القضاء من السنة النبوية القولية منها، والفعلية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

وهي كالتالي:

(1) - ما روي عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»

(??)

وجه الاستدلال: أن في هذا الحديث ترغيب للقضاء، وفضيلة للقاضي؛ ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ردد في حكمه بين أجر أو أجرين وجعله مأجورا على الخطأ، وهذا دليل على مشروعية القضاء

(??)

- (

??

ينظر في: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج (1)، ص (162). أطفيش، محمد بن يوسف، (المتوفى (1332) هـ)، تيسير التفسير، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع سلطنة عمان، (1407) هـ / ????م، ج ??، ص (185)

- القرطبي: هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، يعتبر من كبار المفسرين، رحل إلى الشرق، واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط، بمصر وتوفي فيها. من أشهر كتبه: الجامع لأحكام القرآن ويقع في عشرين جزءا، يعرف بتفسير القرطبي، وقمع الحرص بالزهد والقناعة، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، التذكار في أفضل الأذكار، وقد توفي في عام (671) هـ / (1273) م. ينظر في: الزركلي، الأعلام، ج 5، ص (322).

) - ينظر في: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (15)، ص (189).

(20)) – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث (7352)، ج ?، ص ??? وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ، رقم الحديث (1716)، ج ?، ص (1342).

??