القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٢٥القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
-?
- الزوجة، جاء في المعجم الوسيط " القرينة: النفس والزوجة لأنها تقارن زوجها '
(??)
والذي يظهر من معاجم أهل اللغة أن القرينة تطلق على الشيء الملازم، أو المصاحب للشيء الأخر.
فالشيء المصاحب للشيء، هو قرينة له كالعمامة.
هي
مصاحبة للرجل فهي قرينة له.
المطلب الثاني: تعريف القرائن اصطلاحا
لم يتطرق العلماء الأوائل في سياق حديثهم في موضوع القرائن عن تعريف القرائن، ولم يضعوا لها تعريفات محددة، وإنما أشاروا إليها في اصطلاحاتهم في أبواب البينات والدعاوى، وبألفاظ مرادفة لها كالأمارة والعلامة وغيرها
أما العلماء المتأخرون فقد تطرقوا لبحث القرائن، وإفرادها في الأبواب والمصنفات، وضبط أحكامها
ومسائلها وجاءت تعريفاتهم على النحو التالي:
(1) - وعرفها الأستاذ وهبة الزحيلي بقوله: "كل إمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه
(??) "
(2) - وجاء تعريفها في الموسوعة الفقهية الكويتية: " هي الأمارة التي ترجح أحد الجوانب عند الاشتباه
(9) 11
والتعريف المختار من التعريفات السابقة هو تعريف الدكتور وهبة الزحيلي الذي هو: " كل إمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه ".
فهذا التعريف تعريف دقيق ومنضبط لمعنى القرينة وذلك للأسباب التالية:
(باليمن) رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر، ومن أشهر كتبه: تاج العروس في شرح القاموس عشرة مجلدات، و إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي، عشرة مجلدات، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي في عام ((1205) هـ / (1790) م). ينظر في: الزركلي، الأعلام، ج?، ص??.
) - الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج (35)، (542)
) - إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج (2)، ص ???
) الزحيلي: وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق - سوريا، الطبعة الرابعة، ج (7)، ص (5802). (39)) - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل - الكويت، الطبعة الثانية، ج (1)، ص (302)
??