القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٢٦القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
(1) - تعريف جمع فيه جميع أنواع القرائن التي تستنبط، أو تستنج من الوقائع والأحوال سواء كانت فقهية، أو
قضائية، أو قانونية.
-?
- قوله: إمارة ظاهرة: وضع شرطا للقرينة، وهو الظهور والبروز حتى تكون حجة في الإثبات (3) - حدد عمل القرينة ودورها وهو مقارنة الشيء والدلالة عليه
??
٢٦ / ١١٨
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.