القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

(2) - ما روي

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «عرفها سنة، فإن جاء

مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها»

(??)

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل رد اللقطة لمدعيها على وصف العفاص والوكاء،

فوصف العفاص والوكاء علامات على صاحب اللقطة. يقول ابن القيم في ذلك: " فجعل وصفه لها قائما مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من

البينة

(AA) 11

يقول الإمام السالمي: " قوله: «فهي له»: حكما بظاهر الحال. وفيه مشروعية الحكم بالأمارة (??). واعترض على هذا الاستدلال: أن الأسماء والأوصاف تتشابه، فلا يعرف مالكها إلا بالبينة ((90)).

ويجاب على ذلك من وجهين:

أ- أن ظاهر الأحاديث توجب رد اللقطة بمجرد الوصف.

ب- أن البينة غير مقصورة على الشهادة بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق (??)

- ما روي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن نفسها، وإذنها صماتها»

(??)

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل السكوت قرينة على الرضى بالزواج، فدل ذلك على جواز العمل بالقرائن.

قال ابن فرحون في ذلك: " وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن

AV

(??) "

) أخرجه الربيع في مسنده، كتاب الأحكام، باب اللقطة، رقم الحديث (616)، ج (2)، ص (243)، (242). وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، باب ضوال الإبل رقم الحديث (2427)، ج ?، ص (124). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم

الحديث (1) ???، ج ?، ص (1346).

??

(89)

) - ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (9).

) - ينظر: عبد الله السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج ?، ص ???

) – ينظر في: الجصاص، أحكام القرآن، ج (4)، ص (386). الطرابلسي، معين الحكام، ص (133).

(91)) – ينظر في: الصنعاني، محمد بن إسماعيل، (المتوفى: ????هـ)، سبل السلام، دار الحديث، ج (2)، ص ???. (92)) – أخرجه الربيع في مسنده كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم الحديث (511)، ج (2)، ص (206). وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم الحديث (5136)، ج ?، ص (17). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رقم الحديث (1421)، ج (2)، ص (1306).

??