القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٤١القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
(6) - ما رواه عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن
أنا بغلامين
من
الأنصار -
يميني وعن شمالي، فإذا حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت
فغمزني أنه
يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟»، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟»، قالا لا، فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن
الجموح»
(??)
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنهمها قد قتلاه بناء على قرينة الدم في السيفين، فاعتمد على الأثر في السيف، فدل ذلك على جواز الحكم بالقرائن
(99)
ويقول ابن القيم معقبا على الدليل: " وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع، فالدم في النصل شاهد
عجيب (???)
وفي السنة النبوية الكثير من الشواهد النبوية على العمل بالقرائن في مواضع مختلفة
ثالثا: أدلتهم من الإجماع
استدل أصحاب هذا القول بالإجماع المنقول عن عندهم بالقرائن من غير نكير بينهم في أحكام ومسائل متعددة ومن
1 - أن عمر بن الخطاب - رضي ذلك يقوم مقام البينة في أنها زانية
?? الله
ذلك: الله
الصحابة رضي عنهم- فقد ثبت العمل
عنه -
- حكم برجم المرأة إذا ظهر بها حمل، وليس لها زوج، وجعل
(1+1)
(98)) – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه، رقم الحديث (3141)، ج (4)، ص ?? وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب
القتيل، رقم الحديث (1752)، ج ?، ص
.????
(99)) – ينظر في: ابن فرحون تبصرة الحكام، ج (1)، ص (242).
…
) - ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (11).
(101)) - ينظر في: ابن فرحون تبصرة الحكام، ج (1)، ص (242).
(34)