القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٥٤القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
القول الثاني: القائلون بعدم حجية الكتابة في الإثبات وأدلتهم
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار الكتابة وسيلة للإثبات والاعتماد في الدعوى، وقال بذلك
بعض الفقهاء كابن نجيم من الحنفية ومذهب الشافعية ((149))، ورواية عن الإمام أحمد ((150))، وهو قول
((148))
6 (101)
بعض علماء الشيعة الزيدية والإمامية
(109)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعقول منها:
أولا: دليلهم من السنة النبوية
(107)
(1) - ما رواه الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحكم مقصورا على الشهادة واليمين دون الكتابة فدل ذلك على عدم جواز اعتبار الكتابة
(108)
(148)
) - ينظر في: ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم (المتوفى: ???هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي
، الطبعة الثانية، ج ?، ص ??
ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي من فقهاء المدرسة الحنفية، لم يعلم له تأريخ لمولده، ترك الكثير من المصنفات والمؤلفات ومن أبرزها: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ويقع في ثمانية أجزاء، والأشباه والأنظار، الرسائل الزينية وتقع في واحد وأربعين رسالة، وقد توفي في سنة (970) هـ / (1563) م). ينظر في: الزركلي، الأعلام، ج 3، ص (64)
(149)
????
- ينظر في الجويني، عبد الملك بن عبد الله (المتوفى: (478) هـ)، نهاية المطلب في دراية المذهب، حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الديب دار المنهاج، الطبعة الأولى، (14) ??هـ - ????م، ج ??، ص (595). الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل (المتوفى (502) هـ) بحر المذهب، المحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ???? م، ج (11)، ص (194) (150)) - ينظر في: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص) ينظر في: الحسني، أحمد: بن الحسين، (المتوفى (411) هـ)، شرح التجريد في فقه الزيدية، تحقيق: محمد يحيى سالم عزان، حميد جابر عبيد، مركز التراث والبحوث اليمني صنعاء، الجمهورية اليمنية، الطبعة الأولى، (1427) هـ / (2006) م، ج (6)، ص (243)، (244).) - ينظر في: الطبرسي، ميرزا حسين، (المتوفى (1320) هـ)، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، (1407) هـ، ج ??، ص (413)، الحسين، تحرير المجلة، ج (4)، ص (202).
(152)
(153)
?) - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رقم الحديث (2515)، ج ?، ص (143). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم الحديث ???، ج ?، ص???.
(47)