القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٥٩القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
- المأذون الذي يحرر عقود الزواج.
-?
الخبراء الذين يستعان بهم في الأحكام والأقضية
- الشرط الثاني: أن تصدر الورقة في حدود السلطة، واختصاص الموظف.
أي لابد أن تتوافر في الموظف العام سلطة رسمية تخوله بكتابة المحرر الرسمي، وتشمل هذه السلطة ((166))
العناصر التالية:
أولا: الولاية: ويراد بها أن تكون صلاحية الموظف الرسمية أثناء تحريره للوثيقة قائمة فلا يعترض على ولايته الرسمية عارض يخل برسمية الوثيقة
ويسمى البعض هذا الشرط بالاختصاص الزماني ((167))؛ أي لا بد أن يكون الموظف قد كتب الورقة في
فترة تعينه.
و العوارض التي تعترض على الولاية، أو الاختصاص الزماني تتصور في النقاط التالية:
-1
- عزل الموظف العام عن وظيفته.
(2) - وقف الموظف العام عن وظيفته.
(3) - نقل الموظف العام عن وظفته
فإن حدث عارض من هذه العوارض، فإن الورقة أو المحرر لا يعطى صفة الرسمية.
ثانيا: الأهلية: ويراد بها أن لا يوجد مانع قانوني يعترض على أهليته في التوثيق الرسمي.
والأصل في هذا الشرط أنه داخل في شرط الولاية غير أن الفقيه السنهوري يرى فصله عن شرط الولاية، وحصره في الموانع القانونية التي نص القانون عليها، والتي ترتبط بالمصالح الشخصية؛ لأجل المحاباة والتأثير على كاتب الوثيقة وهذه الموانع تتجلى في التالي
: ((168))
(166)
(167)
(168)
) - فيما يرى الأستاذ مبارك أن السلطة يراد بها الحدود المكانية وليس الولاية والأهلية. ينظر في: محمد جميل، التوثيق والإثبات، ص
- ينظر في: وزارة العدل المجلة القضائية المحكمة العليا - المكتب الفني سلطنة عمان العدد الثاني، ????م، ص ??.) - ينظر في السنهوري، الوسيط، ج (2)، ص (124).